لان بعض المطبلين يكذب على السلف ويحاول يظهر ان لهم مذهب واحد هو عدم الخروج
بينما الحقيقة ان المذهب السائد للسلف كان الخروج على أئمة الجور وهذا ما اقر به بن حجر رغم انه لا يرى الخروج ولم يشتهر عدم الخروج الا بعد عصر السلف الاول بسبب نظرة بعض العلماء للمصالح والمفاسدسانقل لكم بعض كلام اهل العلم القائلين بالخروج على ائمة الجور المذهب القائل بجواز الخروج على الحاكم الجائر قال ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوكُ وأحبار سوء ورهبانها قبل عرض أقوال العلماء القائلين بجواز الخروج على الحاكم الجائر لا بد من التعريف بالبغاة وذكر الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم. فلا يمكن لأحد كائن من كان أن يسمي الخارج على الحاكم الظالم الجائر باغياُ، لأن البغاة لا بد أن تتوفرفيهم شروط قد وضعها العلماء . قال النوويُّ رحمه اللهُ : ” الباغي في اصطلاح العلماء : هو المخالفُ لإمامِ العدلِ ، الخارجُ عن طاعته بامتناعهِ من أداءِ واجبٍ عليه أو غيرِه . أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى الكلفة، ببذل مال، وإعداد رجال، ونصب قتال “[35] . فالبغاة لا بد أن تتوفر فيهم أربعة شروط [36] : 1. الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم. 2. أن يكون الخروج من جماعة قوية، لها شوكة وقوة، بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة، إلى إعداد رجال ومال وقتال، فإن لم تكن لهم قوة ، فإن كانوا أفراداً، أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم، فليسوا ببغاة، لأنه يسهل ضبطهم وإعادتهم إلى الطاعة . 3. أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام ، فإن لم يكن لهم تأويل سائغ كانوا محاربين، لا بغاة. 4. أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدراً لقوتهم، لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها. وقال الخليلُ بنُ إسحاق المالكي في مختصره : الباغيةُ : فرقةٌ خالفت الإمام بمنع حق ، أو لقلعِه ، فللعدلِ قتالهم وإِن تأولوا . انتهى بعد أن استقر لدينا من هم البغاة، ننتقل إلى ذكر أقوال الأئمة والعلماء القائلين بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف لأن الخروج على الحاكم الجائر أو المبتدع فرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد اجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بدون خلاف من أحد يعتد بخلافه لقول الله سبحانه وتعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿آلعمران: ١٠٤﴾. ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : ” من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس بعد ذلك من الإيمان شيء” [37]. ولكن اختلفوا في كيفية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر أتكون بالقلب واللسان فقط أو تكون كذلك باليد وسل السيوف . وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى : ” يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ” فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه “. وقد ورد ” إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه” [38]. وقال ابن حزم – رحمه الله – عن القائلين أن الكيفية تكون بالقلب واللسان، قد وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل إذا قام عليه فاسق، وقد روى ابن حزم عن ابن عمر أنه قال لا أدري من هي الباغية؟ ولو علمتها ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها. وكذلك قال رحمه الله إنّ سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك [41]. والآن ننتقل لذكر أقوال العلماء الذين قالوا بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسل السيوف والخروج على الحاكم الجائر. فلنبدأ بذكر مذهب سيد الفقهاء أبي حنيفة – رحمه الله – : فالمشهور من مذهبه جواز قتال حكام الجور والظلمة، والقول بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف. وننقل ما ذكر الإمام الجصاص – رحمه الله – عن أبي حنيفة في هذا المسألة، وقد رد الإمام الجصاص وأغلظ القول على من أنكر على أبي حنيفة مذهبه في الخروج على أئمة الجور وقولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق فقال: “وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق” [42]. وفي هذا رد على الإمام الطحاوي من إمام حنفي من كبار أئمة المذهب الحنفي. ولقد أيد الإمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي فقد أمده أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:” وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه ” [43]. وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص: ” وكذلك أمره مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له : لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قَال : مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك ” . وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة ” [44]. وقد نقل الموفق المكي وابن البزاز صاحب الفتاوى البزازية وهم من أجلة الفقهاء مثل هذا عن أبي حنيفة، ورأي أبو حنيفة واضح جلي أنّ الجهاد لتخليص الناس والمجتمع المسلم من سطوة الحاكم الجائر المبتدع أفضل من قتال الكفارالأصليين. وكذلك ذكر الجصاص أن كبار التابعين قد نابذوا الحجاج بالسيف، حيث قال: ” وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التَابعين يأْخذون أَرزاقهم من أَيدي هؤلاء الظلمة ، لا على أَنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم ، وإِنما كانوا يأْخذونها على أَنها حقوق لهم في أَيدي قوم فجرة . وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجهَ الحجاج بالسيف ، وخرج عليه من القرَاء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فَقَاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثمَ بالبصرة ثمَ بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم ” [45]. كذلك حين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الدولة الأموية في زمن ولاية الحجاج الظالمة وقف إلى جانبه آنذاك أكابر الفقهاء أمثال سعيد بن جبير والشعبي وابن أبي ليلى وأبي البختري، ويذكر ابن كثير أن فرقة عسكرية من القُرَّاء (يعني العلماء والفقهاء) وقفت معه ولم يقل واحد من العلماء الذين قعدوا عن القيام معه أن خروجه هذا غير جائز، والخطب التي ألقاها هؤلاء الفقهاء أمام جيش بن الأشعث تترجم نظريتهم ترجمة أمينة، قال بن أبي ليلى: ” أيها المؤمنون إنّه من رأى عُدْواناً يُعمل به ومُنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونُور في قلبه اليقين، فقاتلوا هؤلاء المحلّين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فلا ينكرونه “. وقال الشعبي: ” يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج في قتالهم، فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم، فليكن بهم البدار”. وقال سعيد بن جبير: ” قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة ” [46]. أما نجم العلماء ومفتي المدينة الإمام مالك فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن الذي خرج سنة 145هـ، فقيل له : ” فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بيته ” [47]. وقد أفتى الإمام مالك – رحمه الله – للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك .[48]. وقد ذكر ابن العربي أقوال علماء المالكية : ” إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك “. [49] وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية : ” من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا “.[51] وقد نقل العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني – رحمه الله – في هذه المسألة كلاماً نفيساً لأئمة السلف في رده على الروافض في كتابه العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم. ومن هذه الآراء التي نقلها العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني : ” قال القاضي عياض : ( لو طَرَأَ عليه كفرٌ ، أو تغييرٌ للشرع ، أو بدعةٌ ، خرج عن حكم الولاية ، وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه ، ونصب إمام عادل إِن أمكنهم ذلك ، فإن لَم يقع ذلك إلا لطائفة ، وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب على المبتدع القيام إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه ، فإن تحققوا العجز ، لَم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ، ويفر بدينه .. وقال بعضهم : يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنةٌ وحرب (صحيح مسلم شرح النووي 12\229) . انتهى وقال ابنُ بطال : وقد أجمع الفقهاءعلى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأنصف المظلوم غالباً ، وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه لِمَا في ذلك من حقن الدماء و تسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. (الفتح). قال ابن عبد البر- رحمه الله – في ( الاستيعاب ) : واختلفَ الناس في معنى قوله : وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه . فصل في بيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه ، وعظمت المفسدة بولايته ، مثل يزيد والحجاج ، فلم يقل أحد ممن يعتد به بإمامة من هذا حاله ، وإن ظن ذلك من لم يبحث من ظواهر بعض إطلاقهم ، فقد نصوا على بيان مرادهم ، وخصوا عمومَ الفاظهم ، ويظهر ذلك بذكر ما أمكن من نصوصهم . قال إمام مذهب الشافعية الجويني – وقد ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق – ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق ، وارتفعت الصيانةُ ، ووضحَت الخيانةُ ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، ومصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه ، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع ، فيجب احتمال المتوقع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى . انتهى قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً – يخفى – لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماع في هذه المسألة : القاضي عياض المالكي ، فقال : وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . انتهى احتج البعض على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً ، وقصره الآخرون على من فحش ظلمه وغير الشرعَ ، ولَم يقل أحد منهم : إن يزيد مصيب ، والحسين باغٍ .. ولا أعلم لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين قتل الحسين رضي الله عنه ، ومن ادّعى ذلك على مسلم ، لَم يصدق ، ومَن صح ذلك عنه ، فليس من الإسلام في شيءٍ ” [53]. انتهى وكما هو واضح جلي كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني – رحمه الله – أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل السنة لأنه منصوص عليه في كتب الفقه وقال به كبار الأئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة. فالعجب كل العجب من كهنة حكام عصرنا أن يشنعوا على من يقول بالخروج على أولياء نعمتهم المبدلين للشرع ويصنفونه في خانة الخوارج والبغاة، وها هم أئمة السلف يقولون بالخروج على الحاكم المسلم الجائر. فما أصعب قول الحق والأستقامة عليه. قال الإمام ابن حزم – رحمه الله – : ” وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً. قال أبو محمد: احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث منها: انقاتلهم يا رسول الله؟ قال: “لا ما صلوا”. وفي بعضها: ” إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان”. وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: ” فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار”. وفي بعضها: ” كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل”. وبقول الله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿المائدة: ٢٧﴾ . قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً خبراً بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال، ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملاً كافية وبالله تعالى نتأيد. أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿النجم: ٣، ٤﴾ . وقال تعالى : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿النساء: ٨٢﴾. فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم”.فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن. وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا، وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها، أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا، قال الله عز وجل : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿المائدة: ٤٨﴾ . وأما الأحاديث: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء”. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمربمعصية فلا سمع ولا طاعة”. وإنه عليه السلام قال: ” من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد “.وقال عليه السلام: ” لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده “. فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زايدة وهي القتال، هذا ما لا يشك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك، فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين. ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به فقال على الله ما لم يعلم، وهذا لا يحل. ولو كان هذا لما أخلى الله عز وجل هذا الحكيم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخاً، لقوله تعالى في القرآن: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿النحل: ٨٩﴾ .وبرهان آخر: وهو أن الله عز وجل قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴿الحجرات: ٩﴾ . لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقاً لهذه الآية فهو الناسخ الثابت، وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع. وقد ادعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان. قال أبو محمد: وهذا باطل متيقن، لأنه قول بلا برهان، وما يعجز مدع عن أن يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم، وفي زمان دون زمان، والدعوى دون برهان لا تصح، وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز، لأنه قول على الله تعالى بلا علم، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سائلاً سأله عمن من طلب ماله بغير حق فقال عليه السلام: “لا تعطه” قال: فإن قاتلني؟ قال: ” قاتله” قال: فإن قتلته، قال: “إلى النار” قال: فإن قتلني؟ قال: “فأنت في الجنة”. أو كلاماً هذا معناه.وصح عنه عليه السلام: ” أنه قال المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، ولا يظلمه”. وقد صح أنه عليه السلام قال في الزكاة: ” من سألها على وجهها فليعطها، ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها”. وهذا خبر ثابت رويناه عن طريق الثقات عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال عن المال على اللصوص، لأن اللصوص لا يطلبون الزكاة، وإنما يطلبها السلطان، فافترض عليه السلام منعها إذا سئلها على غير ما أمر به عليه السلام، ولو اجتمع أهل الحق ما قاومهم أهل الباطل، نسأل الله المعونة والتوفيق. قال أبو محمد: وأما ما اعترضوا به من فعل عثمان فما علم قط أنه يقتل، وإنما كان يراهم يحاصرونه فقط، وهم لا يرون هذا اليوم للإمام العدل، بل يرون القتال معه ودونه فرضاً، فلا حجة لهم في أمر عثمان رضي الله عنه.وقال بعضهم: إن في القيام إباحة الحريم وسفك الدماء، وأخذ الأموال، وهتك الأستار، وانتثار الأمر. فقال لهم الآخرون: كلا لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريماً، ولا أن يأخذ مالاً بغير حق، ولا أن يتعرض من لا يقاتله، فإن فعل شيئاً من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه، وأما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه.وأما قتل أهل المنكر الناس، وأخذهم أموالهم، وهتكهم حريمهم فهذا كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره. وأيضاً: فلو كان خوف ما ذكروا مانعاً من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف، لكان هذا بعينه مانعاً من جهاد أهل الحرب، وهذا ما لا يقوله مسلم، وإن أدى ذلك إلى سبي النصارى نساء المسلمين وأولادهم، وأخذ أموالهم، وسفك دمائهم، وهتك حريمهم. ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله، ولا فرق بين الأمرين، وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة. قال أبو محمد: ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات للزنا، وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام، معلن به، لا يدع الصلاة؟ فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه. قيل لهم: أنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة وهذا أن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه. فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه. وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم. قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحداً، وسبي من نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا. وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد، أوعلى الغلبة امرأة واحدة، أو على أخذ مال أو على انتهاك نسوة بظلم، فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز، وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق. ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته، وابنته، وابنه، ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه، وامرأته، وولده، وابنته، للفاحشة، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك. قال أبو محمد: والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره، ممن يقوم بالحق لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. وبالله التوفيق ” [54]. انتهى كلام ابن حزم – رحمه الله – . والواضح الجلي من كلام ابن حزم ( لله دره من عالم جهبذ) جواز الخروج على الحاكم الجائر وقتاله. وقد كان استدلاله قوياُ جداً بقول أن السلطان قد يكون الطائفة الباغية التي يجب قتالها حتى تفيء لأمر الله، لأن الله تعالى قد أمر بقتال الطائفة الباغية وقد علق الحكم على وصف البغي ، وهو دليل بيـّن على أن السلطة إن تحقق فيها هذا الوصف ، يجــب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله . والسلطة المنتمي لها البغاة، فهي طائفة باغية بدون شك داخلة في عموم الآية، فالواجب قتالها امتثالاً لأمر الله كما هو بين واضح جلي من ظاهر القرآن. وأما الذين قالوا إن قول الله تعالى : ( فإنْ بَغَتْ إِحْداهما عَلىَ الأُخْرَى فقَاتِلُوا التي تبْغي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) يدل على وجوب قتال الباغين من غير السلطـة حتى يرجعوا إلى أمر الله وحكم الشرع ، ألا يدل كذلك على قتال السلطة الباغية للغاية نفسها، هي الرجوع إلى أمر الله وحكم الشرع ؟ ومن المسلمات أن بغي السلطة أشد ضرراً ، وأكثر فساداً . قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله : “وقولهم : كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه”.[55] فهذا ابن حجر – رحمه الله – يصرح بأن الخروج هو مذهب السلف قديماً، ومما لا شك فيه أن السلف قالوا بالخروج مستندين إلى دليل من الكتاب أو السنة، وهم أكثر الناس اتباعاً للسنة . فبأي دليل تغير مذهب السلف، إذا كان بالإجماع، فالإجماع مشكوك فيه بعد الصحابة، وإذا كان بالمصالح والمفاسد، فهذه مسألة نسبية تختلف من شخص لأخر.وبهذا يكون القول بالخروج على الحاكم الجائر من مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعتبر قولاً شاذاً او من أقوال الخوارج. ومن العلماء الذين خرجوا: أحمد بن نصر الخزاعي الذي ساءه ما رآه من انحراف الخلافة وإظهار الفسق فقام بدعوة سرية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الخليفة لبدعته وفسقه. وقد قال الإمام أحمد في ابن نصر بعد مقتله: (رحمه الله.. ما أسخاه لقد جاد بنفسه له).[56] قال الشوكاني: نقل ابن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه [57]. فكما هو واضح من كلام الشوكاني، بأن الخروج على الحاكم إذا أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً، مسألة خلافية اختلاف فيها العلماء مع ترجيحه لمنع الخروج وهذا من اجتهاد الشوكاني – رحمه الله – لا يلزم الأمة الأخذ به. قال شيخنا محمد مصطفى المقرئ [58] – حفظه الله – ” مسألة الخروج على الحاكم الفاسق او الجائر هي برأيي مسألة جدلية هي اليوم أشبه بالمسائل الفقهية الفرضية ، ذلك أنها لا تطابق واقع حكام المسلمين الماثل بين أيدينا ، وإسقاطها على هذا الواقع مغالطة كبيرة ، إذ لا سبيل إلى نفي تحقق الكفر و ظهوره في طرق الحكم المهيمنة على بلادنا ، وهذا هو مناط مشروعية الخروج على الحاكم كفر أو لم يكفر [خروجاً من جدلية تكفيره ] ونص الحديث النبوي واضح صريح في ذلك : ” إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه ىبرهان ” وقد يقع الكفر ولا يقتضي تكفير فاعله أو قائله – كما هو مذهب أهل الحق – والله أعلم. أما الإجماع المنقول بحرمة الخروج على الحاكم الفاسق أو الجائر فهو منتقض بموقف الإمامين مالك وأبي حنيفة ، وبكلام بعض من نقله كالإمام النووي ـ كما في شرح صحيح مسلم – حيث نص على جواز الخروج على الحاكم الفاسق بعد أن نقل الإجماع المذكور. وأيما كان الأمر فإن هذا الإجماع يخالف واقعة الحال عصراً وتكييفاً ، فإنه منعقد في عصر تالٍ لعصر كان عامة الفقهاء فيه على القول بالجواز ، بل تأكد ذلك بفعل كثير منهم [ ابن الأشعث ومعه من كبار التابعين ابن المسيب والشعبي وابن جبير – وقبلهم عبد الله ابن الزبير – والإمام الحسين – وبعدهم ذو النفس الزكية ] .” قال الشيخ حامد العلي – حفظه الله – : ” أن الله تعالى أمر بإنكار الظلم وإزالته ، وشرع ذلك أولاَ باليد ، ولأنّ الجور سبب لفساد البلاد والعباد ، وفي دفعه تحقيق الصلاح والمصالح العامّة التي ماجاءت الشريعة إلاّ لتوفيرها للناس، وما مبنى هذه الشريعة ـ أصـلا ـ إلاّ على هذا الأساس . أن يقال : إن شريعة الله تعالى تأمر المسلمين أن يكونوا عونا للظلم بسكوتهم عليه ، وإقرارهــم له . |